للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٩٧٦)

س: فرضت الحكومة المصرية ضريبة جديدة يدفعها المصري على دخله السنوي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها خارج مصر، وهي عبارة عن نسبة مئوية تم تحديدها بحسب الشريحة التي يقع فيها دخله، ويمنع من السفر عائدا لعمله خارج مصر كل من لا يدفع الضريبة، ولما أصبحت هذه الضريبة عبئا إضافيا ثقيلا للغاية على دخل المسلم المصري المتعاقد خارج بلده لذا أرجو التكرم بالإفادة عن مدى جواز قيام المسلم بحسم المبلغ المدفوع كضريبة سنوية على دخله خصما من الزكاة المفروضة عليه؟

ج: لا يجوز خصم الضريبة من الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة، وركن من أركان الإسلام، ولها مصارف محددة شرعا، لا بد من التقيد بها، والضريبة غرامة مالية لا تراعى فيها مصارف الزكاة في الغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>