للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧١١٠)

س: هل يجوز لي أن أقدم الزكاة لأهلها في وقت ليس عندي ما يجب فيه الزكاة، على أن أحسبها من الزكاة إذا توفر عندي مال في المستقبل؟

ج: لا يعتبر ما تدفعه في هذه الحالة زكاة عن مالك المتحصل بعد؛ لأنه لم يكن يوجد في ملكك مال أصلا عند دفعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>