للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٢٩٣)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجمعة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٥٩٨) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤١٥هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

نظرا لأننا نتلقى مبالغ للزكاة لصرفها على المحتاجين من العمالة المسلمة، وعلى حديثي الإسلام لتثبيتهم عليه، لوحظ عند صرفها لهم نقدا أنهم يشترون بها أشياء كمالية، وقد تكون محرمة، فما رأي سماحتكم لو قمنا بشراء ما يحتاجون من مواد غذائية ونحوها وتوزيعها عليهم بين فترة وأخرى بدلا من إعطائهم إياها نقدا، إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

يجب على من استلم زكاة شخص لتوزيعها نيابة عنه أن يوزع عين الزكاة التي استلمها في مصرف الزكاة الشرعي، ولا يجوز له التصرف فيها بتأخير أو شراء أعيان بها وتوزيع هذه الأعيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>