للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٧١٧)

س٣: لي مبلغ من المال عند أحد الأصدقاء بغرض تشغيل هذا المال في التجارة، وفي نهاية أول عام حسب لي الأرباح وقال لي: إنني أخرجت من مالك، فهل يجوز ذلك أن يخرج عني زكاة مالي التي يعمل بها؟ مع العلم أنه إنسان يعلم حدود الله وإنسان ثقة.

ج٣: الزكاة عبادة لله تعالى، والنية شرط في صحتها، فلا بد من نية دافع الزكاة الواجبة عليه عند دفعها، لكن إذا كنت قد فوضت هذا الشخص الذي أخرج زكاة مالك وأذنت له في ذلك فدفعها لمستحقها نيابة عنك فإن ذلك جائز، وتبرأ ذمتك بذلك، أما إذا لم تفوضه في دفعها فلا تجزئك، ويلزمك أن تخرج بدلها، ويضمن صديقك ما دفعه من مالك بدون إذنك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>