للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩٣٨)

س٢: لي أقارب فقراء، إذا كان علي دفع مال هل يجوز أن أتصدق به عليهم؟

ج٢: إذا كان المقصود بالصدقة الزكاة الواجبة في المال فإنه يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزكاة إليهم، غير أصولك وهما الأبوان وإن علوا وغير

<<  <  ج: ص:  >  >>