للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢١٥)

س٢: الزكاة في هذه التجارة أدفعها لخالاتي وعماتي وأخواتي اللائي لا يلزمني الإنفاق عليهن وهن عائشات مع أزواجهن، وأعتبرها صدقة وصلة، والباقي للنساء المستحقات، وذلك كل واحدة مثلا (٢٠٠ ريال) والسؤال: هل أستمر في طريقتي في إخراج الزكاة صحيحة أو أرشدونا أثابكم الله إلى الجهة المعنية لإخراجها دفعة واحدة أو كفالة يتيم في أفغانستان، علما بأن زكاتي لا تتجاوز (١٠ آلاف ريال) صافي الزكاة.

ج٢: الزكاة تصرف لأصناف ثمانية، ذكرهم الله في القرآن بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١) ،


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>