للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١١٤)

س٢: هل تجوز زكاة الأخ لأخيه؟ مع العلم أنه عازب، وهل تجوز الزكاة على الوالدين مع أن الابن متزوج ومستقل عنهم؟

ج٢: دفع الزكاة للأخ الذي يرثه أخوه الدافع في جوازه خلاف بين أهل العلم، والأولى أن يعطيه من غير الزكاة؛ خروجا من الخلاف، فإن أعطاه منها لفقره فلا حرج في أصح قولي العلماء، وأما الوالدان فلا يجوز لابنهما دفع الزكاة إليهما؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما من ماله إذا احتاجا.

<<  <  ج: ص:  >  >>