للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٣٨٢)

س: ما حكم الشرع في دفع زكاة المال للإخوة والأخوات؟ علما بأنهم يعملون ولكن رواتبهم لا تكفي نفقاتهم ونفقات من يعولونهم، وهل هناك إثم إذا وجد من هو أفقر منهم من عامة الناس، ولكن لا يدفع له من زكاة المال المذكورة؛ لأنها تدفع للإخوة والأخوات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا كما ذكر، ولكن يعطون بقدر ما يكفيهم حتى لا يحرم غيرهم ممن هو أفقر منهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>