للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥١٣)

س٢: ما حكم صرف زكاة الذهب إلى البوسنة والهرسك؟ مع العلم أنه لا يوجد أقارب أصرفها إليهم.

ج٢: الزكاة تصرف في فقراء البلد، فإن لم يكن في البلد فقراء صرفها في فقراء أقرب بلد إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (١) » وإذا تحقق دفع الزكاة للبوسنة والهرسك


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٩٦) ، صحيح مسلم الإيمان (١٩) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٥) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٣٥) ، سنن أبي داود الزكاة (١٥٨٤) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٣) ، مسند أحمد (١/٢٣٣) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>