للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٧٣٥)

س: أكتب لكم موضوع لجنة مرضى السكر، وبخاصة في منطقة مكة المكرمة، ونظرا لوجود عدد كبير من الفقراء والمساكين الذين أصابهم هذا المرض، ولكنهم غير قادرين على العلاج، ومعظمهم لا يستطيع شراء مادة (الإنسولين) اللازمة لعلاجهم، وقد وفقنا الله تعالى أنا ومجموعة من الإخوان إلى إنشاء جمعية لمساعدة هؤلاء المرضى، حيث نقوم بعلاجهم وشراء الأدوية اللازمة لهم مباشرة دون دفع أي مبالغ مالية، لذا فإنني وأسرة الجمعية نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا هل يجوز دفع أموال الزكاة لهؤلاء أم لا؟

ج: الواجب دفع الزكاة للمستحق وهو يصرفها في حوائجه من علاج وغيره، ولا يجوز دفعها لتلك الجمعية؛ لما فيه من حبس الزكاة عن المستحقين، وإنما تمول تلك الجمعية من التبرعات الخيرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>