للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٣٣٣)

س٣: لنا جار فقير تارك للصلاة، بناته متبرجات أشد التبرج، قدمنا لهم النصائح لكنهم يصرون على ذلك، هل يجوز إعطاؤهم زكاة العيد والتصدق عليهم؟

ج٣: إذا كان جاركم تاركا للصلاة، ومصرا على تركها، لم يجز دفع الزكاة إليه؛ لأنه ليس بمسلم، والزكاة إنما هي لفقراء المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٣٤٧) ، صحيح مسلم الإيمان (١٩) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٥) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٣٥) ، سنن أبي داود الزكاة (١٥٨٤) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٣) ، مسند أحمد (١/٢٣٣) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>