للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع والأربعون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س ٤٤: حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون، ولو كان القانون في بعض أجزائه لا يصادم الشرع؛ خصوصا في الأمور المبنية على العرف أو مسائل الحكومات؟

ج ٤٤: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس … الرئيس

عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>