للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٦٨٩)

س: ظهرت في بلدتنا فئة من الناس يقولون: إنهم يقتدون بالمصطفى، ويفطرون رمضان أو غيره بمجرد ذهاب قرص الشمس، ويقولون: إن الحديث الذي يحتجون به صحيح، فماذا تقولون في ذلك يا شيخنا؟

ج: قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (٢) » رواه البخاري، فلا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تحقق غروب الشمس في الأفق الغربي، وإقبال الليل من الأفق الشرقي، وذلك إما بمشاهدة أو بسماع المؤذن الذي يؤذن على الوقت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٨٧
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٤) ، صحيح مسلم الصيام (١١٠٠) ، مسند أحمد (١/٣٥) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>