للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٥٤٤)

س١: لقد ولدت قبل حلول شهر رمضان بشهر، وتطهرت من النفاس، وعند الصيام قطرت علي بعض القطرات من الدم صفراء اللون، وهذا قبل تمام الأربعين يوما، هل يجوز الصيام أو لا؟

ج١: إذا عاود الدم المرأة في الأربعين بعد ما طهرت فالصحيح أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة ولا تصوم، وعليها بعد تمام طهرها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب دم النفاس الذي عاد إليها قبل تمام الأربعين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>