للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٤١)

س١: لي زوجة عليها أيام من شهر رمضان بسبب الولادة لعدة شهور من رمضان، وكنت أنصحها دائما بقضاء ما عليها، وكلما نصحتها أجابت بأنها مستعدة، ولكن لا تفي بوعدها، بل تصوم فترات وتترك الصيام؟

ج١: إذا كان الحال ما ذكر فإنه يجب على زوجتك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الولادة، ولا يجوز لها تأخير القضاء إلى حلول رمضان آخر، فإن أخرته لغير عذر أثمت، وعليها التوبة والمبادرة بالقضاء، وكفارة التأخير عن كل يوم إطعام مسكين بمقدار كيلو ونصف من الأرز ونحوه من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>