للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٩٩)

س١: حدث لي عملية إجهاض قبل شهر رمضان بعشرة أيام، وكنت في الشهر الثالث من الحمل، وعندما دخل شهر رمضان وما زال الدم ينزل من أثر الإجهاض قمت بالصيام على أساس أن هذا الدم استحاضة، علما بأن الحمل لم يكتمل ثلاثة شهور، فما حكم ذلك؟

ج١: أولا: الإجهاض لا يجوز إلا لضرورة تقررها لجنة طبية موثوقة، وتصدر بها فتوى معتمدة؛ لأن بقاء الحمل والمحافظة عليه أمر مطلوب شرعا.

ثانيا: ما وقع منك من الصيام بعد الإجهاض والدم ينزل عمل غير صحيح إذا كان الحمل قد بلغ واحدا وثمانين يوما فأكثر؛ لأن الدم في هذه الحال يعتبر نفاسا، وعليه فإنه يلزمك قضاء الصوم الذي صمتيه أثناء نزول الدم، أما إذا كانت مدة الحمل أقل من واحد وثمانين يوما فإن صيامك صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>