للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صيام المريض]

الفتوى رقم (١٨٢٩٥)

س: قال الشيخ: محمد متولي الشعراوي حفظه الله، حول الآية ١٨٣، ١٨٤ من سورة البقرة: إنه من كان مريضا أو على سفر فلا صوم عليه، وأنه يقضي ولكنه جزم أنه من كان مريضا أي مرض، مرضا أي: مرض مرضا لا مضرة منه إن صام، ولا يخشى عليه، وكذلك السفر، فمن كان مسافرا أي سفر فعليه الإفطار، ثم القضاء، واستدل بقول الحق سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) قال: فعدة، أي: فليقض، ولم يقل: وأفطروا فعدة.

الخلاصة أنه قال: من مرض أو سافر فعليه الإفطار والقضاء، بدليل كلمة: فعدة من أيام أخر، فقد جزم بهذه الكلمة سواء صاما أم لا، يعني المسافر والمريض، فما الحكم؟

هل من مرض أو سافر لا صوم عليه بدليل هذه الآية؟

ج: يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٢)


(١) سورة البقرة الآية ١٨٥
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٥

<<  <  ج: ص:  >  >>