للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٦٨)

س٢: منذ إصابتي بالحادث مر علي عامان ولم أستطع الصوم فيها، وأطعمت عن اليوم مسكينا، وقد قضيت شهرا وبقي شهر، هل واجب قضاؤه أو الإطعام الذي أطعمت كافيا؟ وأنا الحمد لله الآن أستطيع صيام رمضان، إنما ما زلت مريضا من الشلل. أفتونا في هذه المسألة.

ج٢: إذا كنت تستطيع قضاء ما أفطرت من رمضان فإنه يجب عليك القضاء، ولا يجزئ عنك الإطعام؛ لأن الإطعام لا يجزئ إلا من عجز عن القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>