للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٤٢٦)

س: زوجتي مريضة بمرض السكر الذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة الإغماء، وقد قرر الأطباء الذين يشرفون على علاجها وهما طبيبتان مسلمتان بأنها لا تستطيع الصيام، وكذلك لا تستطيع الحج. فضيلة الشيخ: لم تستطع زوجتي صيام رمضان الماضي لمرضها، وكذلك لحملها ثم أسقطت هذا الحمل.

السؤال: ما هو الحكم بالنسبة لعدم استطاعتها الصيام، وكذلك بعد إسقاطها لحملها، وما هو الحكم بالنسبة لعدم استطاعتها الحج؟ مع العلم أنها لم تحج حجة الفريضة. أيضا يا فضيلة الشيخ: لقد حملت زوجتي الآن، ويتوقع أن تلد في أواخر شهر شعبان، فما هو الأمر بالنسبة لرمضان هذا العام؟ ومازال المشرفون على علاجها يأمرون بعدم صيامها إلى أجل غير مسمى، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: إذا كان حال زوجتك المريضة كما ذكر فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>