للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٩٧٧٣)

س٧: هل يجوز الإفطار في نهار رمضان عند الإجهاد والجوع والعطش أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني، وما هو الضابط في ذلك؟

ج٧: لا يجوز قطع الصوم الواجب من غير عذر المرض أو السفر إلا لمن خشي الهلاك على نفسه أو احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من هلكة يتوقف إنقاذه له على الإفطار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>