للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٤٦٨)

س٢: ما حكم من نوى الصوم في الصباح بعد طلوع الفجر، حيث إنه لم يشرب ولم يأكل شيئا؟

ج٢: إذا كان الصوم نفلا فإنه يصح بنية من النهار، أما إن كان صوما واجبا فإنه لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الصوم (٧٣٠) ، سنن النسائي الصيام (٢٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>