للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٤٣)

س: يحصل فيما بين أفراد القبائل سوء تفاهم، حيث يقوم بعض الأشخاص من أفراد القبيلة في حالة الغضب بالمضاربة فيما بينهم، فيحصل بينهم دم، وأثناء القضية يقوم الشيخ وأعيان القبيلة بما يسمى: (الملفى) على الشخص المعتدي للمعتدى عليه، والإصلاح فيما بينهما، وأخذ ذبيحة أو ذبيحتين لتقديمها للمصاب وجماعته، ومعها بعض من النقود. هل هذا أي ما يسمى بالملفى جائز على القبيلة تدفعه بالتساوي، أم على الشخص الذي عمل المضاربة؟

ج: هذا العمل إذا كان من باب الإصلاح بين المتنازعين وبرضا واختيار المعتدى عليه فلا بأس به، وفاعله والساعي فيه مأجور على ذلك إن شاء الله. أما إذا كان هذا العمل من باب الإيجاب والإلزام للمعتدي، وإن لم يرض عد ذلك خرقا لعادات القبيلة، فهذا أمر منكر، وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على عباده، فلا يجوز العمل به، بل الواجب الرجوع في كل المنازعات والخصومات إلى المحاكم الشرعية؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (١) ،


(١) سورة النساء الآية ٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>