للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٨٥٠)

س١: بعض الإخوة الصائمين، يفطرون عند غروب الشمس دون انتظار أذان المغرب؟

ج١: الغاية التي تبيح الفطر هي تحقق غروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١) ، وللأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (٢) » ، وطريق تحقق الغروب بمشاهدة أو خبر ثقة - من مؤذن وغيره مما ينصب – علامة على الغروب، وعليه فالفطر قبل الغروب لا يجوز بلا خلاف بين المسلمين، ومن فعل فقد أثم ووجب عليه قضاء ذلك اليوم.

س٢: ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يفطروا مع أذان بلال؟

ج٢: الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو: «أن بلالا يؤذن بليل


(١) سورة البقرة الآية ١٨٧
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٤) ، صحيح مسلم الصيام (١١٠٠) ، سنن أبي داود الصوم (٢٣٥١) ، مسند أحمد (١/٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>