للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٥٩٤)

س٦: ما حكم الحموضة التي تصدر من الجوف إلى الفم وأنا صائمة إذا لم تكن عمدا ولم تخرج بحيث رجعت إلى الجوف؟

ج٦: إذا خرج من معدة الصائم شيء إلى فمه فالواجب عليه أن يلفظه، فإن تعمد ابتلاعه بطل صيامه؛ لأنه تعمد إدخال شيء إلى جوفه، أما إن لم يصل إلى الفم أو وصل ورجع بغير اختياره فلا شيء عليه فيه؛ لقول الله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>