للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٧٠٨٦)

س١: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم جاهلا بالحكم وبالكفارة، وبعد ذلك تبين له الأمر، فماذا يجب عليه؟

ج١: من جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع التوبة وقضاء ذلك اليوم، ولا يعد جهله بتحريمه ووجوب الكفارة مسقطا للكفارة عنه، وهو يعيش في هذه البلاد ويجب على زوجته مثل ما وجب عليه.

س٢: في الكفارة إطعام مسكين فهل يشمل الطعام الإفطار والغداء والعشاء أم وجبة واحدة؟

ج٢: القدر المجزئ في الإطعام إن كان بطريق التمليك فهو بمقدار كيلو ونصف الكيلو لكل مسكين من بر أو أرز أو تمر أو نحوها من قوت البلد، وإن كان بطريق التمكين والإباحة فوجبة واحدة مشبعة لكل مسكين غداء أو عشاء، فيغدي المساكين الستين أو يعشيهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>