للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٥٥)

س١: كلفني به زميلي وهو الآتي: يقول: في رمضان العام الماضي ١٤١٨هـ، حدث وأن جامعت أهلي قبل أذان الفجر بقليل، ولم أفرغ من أهلي إلا بعد سماعي المؤذن الأول، أي: من مسجد في حارة أخرى سمعته ولا زلت مستمرا، وأذن الآخر من مسجد آخر، وأذن الثالث من مسجد آخر، ولكن المشكلة أنني احترت من أصدق من المؤذنين الذين سمعتهم، مع العلم أن المؤذنين ليسوا على وقت واحد، فما هو الحكم علي؟

ج١: من جامع قبل طلوع الفجر في شهر رمضان، ثم استدام الجماع بعد طلوع الفجر الثاني وهو ممن يجب عليه صيام رمضان فعليه القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، ويجب عليه كفارة الجماع، والذي يظهر من حال هذا الشخص التساهل في أمر الصيام، حيث استدام الجماع بعد سماع المؤذن يؤذن بدخول وقت الفجر الثاني، والعبرة بدخول وقت الفجر الثاني ولا عبرة بمن يتأخر في الأذان بعده، وكان الواجب على هذا الشخص أن ينزع فورا من حين سماع أول مؤذن يؤذن لدخول الفجر الثاني، وحيث إنه استدام الجماع بعد سماع المؤذن فإنه يلزم هذا الشخص كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لحصول الجماع في أول جزء منه، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>