للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٠٩٩)

س: قبل حوالي خمسة وعشرين عاما تقريبا حصل بيني وبين زوجي جماع في رمضان، ومؤذن الفجر يوشك على الانتهاء وزوجي رجل عاقل وكبير، لا أدري هل يعرف الحكم آنذاك أم لا؟ أما أنا فكنت جاهلة بالحكم، ولا أعلم أنه لا يجوز حيث كنت أبلغ من العمر ما يقارب عشرين عاما، وقد علمت مؤخرا عند ظهور العلم وسماعي الفتاوى عبر الإذاعة أن ذلك لا يجوز.

آمل إفتائي في هذا الأمر حيث إنني نادمة على ذلك الفعل وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فإن هذا الجماع يعتبر في نهار رمضان، فعلى كل واحد من الزوجين المذكورين قضاء ذلك اليوم، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى كل واحد منهما أيضا إطعام مسكين عن تأخير قضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>