للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٣٣٥)

س: أفطرت في رمضان لعذر، وعند القضاء أفطرت قبل صلاة الظهر جاهلا بالحكم، فهل علي شيء في ذلك؟ وهل يترتب على ذلك كفارة؟

ج: يجب عليك قضاء يوم بدل يوم القضاء الذي لم تتم صيامه إلى الليل، وإن كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين مقدار نصف صاع من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>