للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٠٥٦)

س: عندما كنت صغيرة فقد أتتني العادة الشهرية ولم أصم رمضان من أجل صغري، ولما كبرت صمته لكنه متقطع لكي لا يعلم عني أحد، هل يجوز لي إعادته كاملا غير متقطع وهل أكفر وكم التكفير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . ودمتم سالمين.

ج: يكفيك القضاء السابق عن الأيام التي أفطرتيها في الصغر ولو كان متقطعا، وأما الكفارة عن تأخير القضاء إذا كان لم يتم إلا بعد رمضان آخر فتطعمين مسكينا عن كل يوم أخرت قضاءه مقدار نصف صاع من طعام للمسكين الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>