للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧٦٤)

س: هل علي صيام الأيام التي فاتت وأنا لا أفقه أنه لا بد علي قضاء هذه الأيام، وقد جاءت في وقت كنت أساعد أهلي في كثير من الأعمال خارج المنزل، ولهذا كان والدي يقول لي: لا تصومي فأنت ما زلت صغيرة، وأنا الآن أشك أن علي صوما لم أصمه، فهل يجب علي صيامها متتابعة أم متفرقة، وهل علي إطعام وما كيفيته ونوعه؟

ج: كل من أدركه رمضان وهو من أهل الصيام وجب عليه الصيام إلا من عذر شرعي؛ كالسفر والمرض الذي يشق معه الصيام، فإذا كان الواقع ما ذكرت وأنت من أهل الصيام فإنه يجب عليك وإن كنت قد أفطرت وجب عليك القضاء والتوبة إلى الله والاستغفار، ولا يلزم أن تكون أيام القضاء متتابعة لكنها أفضل من تفريقها، وعليك كفارة عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركك رمضان آخر، والكفارة: إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الأرز أو البر ونحوهما من قوت البلد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>