للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٢٣٨)

س: أفيدكم بأنه قبل مدة ثلاث وعشرين سنة بأننا قد تختنا وإنه قد كانت في مدة الجاهلية بأن الرجل لا يصوم حتى يتطهر، وإن البنت لا تصوم حتى تأتيها العادة، وقد جاء في تلك المدة رمضان وأنا لا أقل من العمر عن خمس عشرة سنة، وقد تطهرت ذلك الوقت وجاء في جرح ولم أصم رمضان كاملا، علما بأني لم أصم قبله، أي: رمضان، فضيلة الشيخ: هل يجب علي أن أقضي ما سبق أو إطعام؟ علما بأني كنت في الجاهلية.

ج: إذا كان الحال كما ذكر من أنك بلغت خمسة عشر عاما ولم تصم بناء على العادة الجاهلية المنتشرة لديكم من أن الرجل لا يصوم حتى يطهر ثم تطهرت وحصل فيك جرح ولم تصم رمضان كاملا فإنه يجب عليك قضاء ما تركته من صيام شهر رمضان بعد البلوغ، وإن لم تعلم عددها بالتحديد فتبني على غلبة الظن، ولا تعذر بالجهل وأنت في ديار الإسلام، وما دمت قد أخرت القضاء بلا عذر حتى أدركك رمضان آخر فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل

<<  <  ج: ص:  >  >>