للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الاعتكاف]

الفتوى رقم (١٦٥٢٦)

س: كثيرا ما نسمع من يقول: إن الاعتكاف بغير المساجد الثلاثة غير جائز، محتجين بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) ويقولون: إن الحديث خاص والآية عامة، ويقدم الخاص على العام، ولكن لقد سمعت أنه يوجد لشيخنا الفاضل عبد العزيز بن باز رأي آخر، فأرجو أن تفيدونا بدليله الذي استدل به؛ عسى الله أن يشرح صدرونا للحق وجزاكم الله خيرا.

ج: الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة، بل مشروع في جميع المساجد وعلى هذا جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ولكن الأولى أن يكون في مسجد يجمع فيه، أي تؤدى فيه صلاة الجمعة، وما زال المسلمون يعتكفون في جميع المساجد ولم يخصوا مسجدا دون غيره؛ لأن الله يقول: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (١) وأما حديث حذيفة: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فغير ثابت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>