للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠١٧٤)

س٢: حكم من أراد الحج وله أخ أو جار مصاب بمرض خطير وليس له شيء يعالج به نفسه، هل عليه أن ينفق على هذا المريض أم عليه الحج؟

ج٢: إن كان الحج حج فريضة فإنه يجب عليه أداؤه إذا توفرت شروطه، وإن كان الحج حج نافلة فإن إعانة المحتاج الذي اشتدت حاجته أفضل منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>