للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٥٢)

س: أنا امرأة عاجزة، أعيش مع ناس، قرابتي بهم في سادس جد، وأمهم بنت عمي، وأنا لم أعرف أحدا من أهلي، فلقد توفاهم الله وأنا صغيرة، وقام ابن عمي بتربيتي، وكان في منزلة أخي وهو عزوتي وتوفي، فلم يبق لي إلا ناس قرابتهم بي رابع وخامس وثالث جد، وقد قمت بأخذ حجة مع شخص يقربني من خامس جد، فهل هو محرم لي أم لا؟ وهل تجوز حجتي معه؟ وفي أثناء الحج وعند رمي آخر حجرة اصطدمت بشخص فأغمي علي، علما بأن الحجرة لم تصل إلى الحوض، فما هو الذي يلزمني في ذلك؟

ج: وجود المحرم الشرعي للمرأة من أب أو ابن أو أخ أو زوج أو عم أو خال ونحوهم شرط لأدائها الحج، لهذا فالمرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما، وما دام أنك قد حججت برفقة المذكور فأنت آثمة لسفرك من غير محرم، لكن الحج صحيح، وعليك التوبة والاستغفار من السفر بدون محرم.

وأما حصى الجمار الذي ذكرت في سؤالك أنه لم يصل حوض

<<  <  ج: ص:  >  >>