للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥١٥٠)

س: أفيدكم أن لي عمة قد أودعتني مبلغا قدره (أربعون ألف ريال ٤٠.٠٠٠) وقالت لي: اصرف منه في حجة، وسألتها عن الباقي؟ فقالت: كيفك فيه، والمرأة الآن طاعنة في السن، ومخرفة لا يؤخذ منها جواب ولا تدرك، فاحترت في المبلغ هل يحق لي أن أصرفه في بعض أعمال البر؛ ليكون ثواب ذلك لها، أو لا يحق لي ذلك؛ لكونه حقا للورثة بعد وفاتها، ولا أعلم عن نيتها بقولها: كيفك فيه، ولا يؤخذ عنها جواب الآن.

ج: عليك تنفيذ الحجة التي أوصتك بها عمتك إن لم تكن نفذتها، وتنفق عليها من باقي المبلغ بالمعروف إن كانت بحاجة إلى نفقة، والباقي تحفظه إلى أن تموت ويضم إلى تركتها، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>