للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٥٣٠)

س٣: عندي قريب لي قد توفي وهو لم يحج طول حياته حج الفرض، وأنا أريد أن أحج عنه، كيف طريقة الحج عنه وهو قد توفي في سبب مرض أعاذنا الله وإياكم منه، وهذا الشخص من جماعتي، وأريد أن أحج عنه لوجه الله ليس في طلب منفعة أو أريد منه شيئا؟

ج٣: لا بأس أن يحج المسلم عن أخيه المسلم، سواء كان قريبا له أم لا، وسواء أخذ مالا يحج به أم لا، وكيفية الحج عن الغير: أن تنوي عقد الإحرام عنه، وإن قلت: «لبيك اللهم عن فلان» فلا بأس، ثم تؤدي المناسك بنية أنها عنه، لكن لا بد للنائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا لأن «النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (١) » رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.


(١) سنن أبي داود المناسك (١٨١١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>