للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مواقيت الإحرام]

الفتوى رقم (١٦٦٣٠)

س: ذهبنا إلى مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق ٢٩\٨\١٤١٤هـ، وكان لدينا نية أن نأخذ عمرة في ثاني يوم من شهر رمضان المبارك، وكان سفرنا في الطائرة وقد تعدينا الميقات، ولم نحرم من الرياض إلى جدة، وقد ذهبنا إلى الميقات في اليوم الثاني من رمضان، وأحرمنا بالعمرة وأتممنا العمرة، فهل علينا شيء في تعدينا الميقات ونيتنا أخذ العمرة في رمضان أم لا؟

ج: من قدم إلى مكة يريد العمرة فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، لكن إذا كنتم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه فليس عليكم شيء؛ لأنكم استدركتم الخطأ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>