للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨)

س٤: أ – أسافر لمدينة جدة وأتمنى العمرة وأفكر في أدائها وأنا في الرياض، وأقول: إذا وصلت جدة وأنا عندي وقت اعتمرت، وإذا وصلت جدة لم أنو العمرة، ويشير علي أخي نأخذ عمرة، احترت في النية والعمرة وعدمها، هل يجوز أن أحرم من جدة إذا نويت العمرة أم لا بد من الميقات؟

ب – أنا مقيم في الرياض وسافرت إلى أبها، وواصلت السفر من أبها إلى جدة، وعند وصول جدة وبعد يومين من الوصول ذهبت إلى ميقات السيل الكبير، وأحرمت واعتمرت، هل عملي هذا صحيح؟ وكان أخي مقيم في جدة وأحرم معي من الميقات بالعمرة واعتمرنا، هل عمرته صحيحة؟ علما بأنه من أهل جدة ومر على مكة.

ج: إذا نويت العمرة وأنت في الرياض، ثم ذهبت إلى جدة لبعض أمورك بدون إحرام فإنه يجب عليك أن تحرم من السيل الكبير إذا عزمت على العمرة، ولا يجوز أن تحرم من جدة في هذه الحالة؛ لأن السيل الكبير هو الميقات المعتبر في حقك، أما إذا كنت مترددا في أداء العمرة وأنت في الرياض ولا تدري هل يتيسر لك ذلك أم لا، ولم تعزم نية العمرة إلا من جدة فإنك تحرم من جدة، أما إذا سافرت من الرياض إلى أبها ثم واصلت السفر إلى جدة وأنت تريد العمرة فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>