للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٧٨٣)

س١: شخص من أهل مكة يعمل خارجها وسيعود إلى أهله بمكة في أيام الحج، ولكنه يريد أن يدخل مكة دون إحرام؛ لأنه يريد أن يأتي أهله ويقضي حاجته منهم أولا، ثم يحرم من بيته للحج، أو يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ثم يتحلل ثم يهل بالحج من بيته، فهل عليه شيء إن دخل مكة بدون إحرام، وهو ينوي أن يحرم للحج من بيته ولكن بعد قضاء حاجته من أهله أولا؟

ج١: من قدم إلى مكة مارا بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه الإحرام سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>