للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٩٧٠)

س: ما هو ميقات الإحرام بالنسبة للحجاج والمعتمرين النيجيريين؟

ج: من يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا من المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، وذات عرق لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما حدد هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٩) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٧) ، مسند أحمد (١/٣٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>