للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٢٩٤)

س٣: رجل أراد الحج وتجاوز الميقات مساء يوم سبعة ذي الحجة فأصبح يوم ثمانية -يوم التروية- معنا بمخيم الحملة، ولم يحرم ولم ينو الإحرام، وفي عشية يوم التروية بعد المغرب ذهب إلى وادي السيل؛ ميقات الطائف وهو ميقاته وأحرم وتجرد من ثيابه، وجاء إلى منى محرما، وشهد معنا صلاة الفجر، فما الحكم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.

ج٣: الذي تجاوز الميقات وهو يريد الحج بدون إحرام قد أخطأ، لكنه لما رجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك عند مروره بالميقات ثم استدرك الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>