للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٨٦٦)

س: سافرت من أهلي في نجد بعد شهر رمضان عام ١٣٧٣هـ بنية الحج، وكنت أجهل أمور الحج، وعندما وصلت إلى مهد الذهب قرب المدينة المنورة ركبت في سيارة حتى وصلت إلى جدة عن طريق عسفان بدون إحرام وبدون المرور على مكة، وبعد وصولي إلى جدة أحرمت منها وأخذت عمرة، ثم رجعت إلى جدة حتى أتى وقت الحج، ثم أحرمت من جدة للحج أيضا، وعند وصولي إلى مكة المكرمة في يوم ٧\١٢\١٣٧٣هـ مشيت، وتجاوزت مكة ومنى، وصليت صلاة الظهر في اليوم الثامن من ذي الحجة في مسجد نمرة بعرفات، وأمسيت في عرفات ليلة ٩ ذي الحجة حتى أصبحت يوم عرفات، وقضيت يوم عرفات كله فيها وفضت مع الناس.

سؤالي: هل علي شيء من تجاوزي للميقات وقضاء اليوم الثامن من التاسع للحجة في عرفات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام والفدية شاة

<<  <  ج: ص:  >  >>