للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٤٠٢)

س: يقول بعض الناس: إذا أراد إنسان أن يحج للمرة الأولى فلا بد أن يسبق هذا الحج عمرة أو يحج متمتعا، فإن لم يفعل ذلك وحج مفردا فقط بطل حجه، نرجو بيان الحكم الصحيح في ذلك.

ج: لا شك أن العمرة واجبة لكن لا يلزم من وجوبها أن تسبق حج الفرض، فلو حج في عام واعتمر في عام فلا مانع من ذلك، كما أنه لا يلزم أن يكون حجه متمتعا، فلو قضى فريضة الحج قارنا أو مفردا أو متمتعا أجزأ ذلك، وإن كان التمتع أفضل الأنساك في حق من لم يسق الهدي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>