للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٩٧٤)

س: ذهبت إلى أداء فريضة الحج العام الماضي وكنت مفردا، وحدث أن خلعت ملابس الإحرام وقصرت جزا من شعري، وكان ذلك قبل الوقوف في عرفات، أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل؟

ج: إن كان تقصيرك لرأسك وخلعك ملابسك الإحرام بعد أن طفت وسعيت فإن ذلك يعتبر تحللا من العمرة، وعليه فإنك تكون متمتعا يلزمك الهدي؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١) الآية، وتذبحه الآن في مكة قضاء، وإن لم تقدر فإنك تصوم عشرة أيام، وإن لم تكن قد طفت وسعيت قبل التقصير فهذا يعتبر فعلا لمحظور تعذر فيه بالجهل ولا يؤثر على إفراد الحج، وليس عليك فيه فدية على الصحيح.


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>