للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠١٣٨)

س: إني تزوجت امرأة قد حجت حجة الفريضة وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، وكانت جاهلة بالحكم، وكانت مفردة في حجها، ثم تزوجتها بعد هذه الحجة، ومضى على زواجنا خمس سنين، وأنجبت منها ولدين فهل زواجنا صحيح، وهل يحتاج إلى تجديد العقد، وهل يشترط مهرا جديدا أم لا، وهل يجوز لي الآن مضاجعتها ولمسها والنظر إليها، وهل يجوز لي كذلك مرافقتها للعمرة أو للحج إذ لا محرم لها غيري من أب أو أخ أو عم؟ أفتوني جزاكم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء.

ج: عقد النكاح الذي حصل منك على المرأة المذكورة بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة صحيح في أصح قولي العلماء، وعلى المرأة المذكورة أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة؛ لأن الطواف الذي حصل منها وهي حائض غير صحيح، وعليها دم يجزئ في أضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء من أجل الجماع الذي حصل قبل طواف الإفاضة، وعليك أن تجتنبها حتى تطوف وتسعى إن كان عليها سعي إذا كانت متمتعة، وهكذا إن كانت قارنة بين الحج والعمرة، أو مفردة بالحج ولم تسع مع طواف القدوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>