للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٨٩٣)

س: حرم الإسلام صيد البر للمحرم حال إحرامه للحج أو العمرة، وكذلك حرم أكل لحم المصيد إذا صيد من أجله، أما إذا لم يكن صيد من أجله فلا بأس به، كما ورد ذلك في الأحاديث.

والسؤال الذي أطرحه على فضيلتكم: إذا اصطاد المرء صيد البر وهو غير محرم فيحل له أكله منه، فإذا ادخر من لحم المصيد لحما قدده أو جمده مثلجا أو غير ذلك من سبل الحفظ والادخار ثم أحرم بعد ذلك، فهل يأكل من ذلك اللحم باعتباره لحما لا مصيدا أم يحرم عليه باعتباره مصيدا قبل ذلك له، ثم أحرم وادخر معه ما تبقى من المصيد لحما؟ سدد الله خطاكم.

ج: أكل المحرم بحج أو عمرة من صيد البر مأكول اللحم على

<<  <  ج: ص:  >  >>