للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٢٤٨)

س: شاهدت بعض الحجاج في يوم التروية في جبل منى الجنوبي يقطع من أغصان الأشجار مساويك ويستاك بها، وقام بتوزيع بعضها على الحجاج، وشاهدت أيضا في اليوم الحادي عشر؛ أي اليوم الأول من أيام التشريق رجلا قام بقطع أغصان شجرة كذلك في منى؛ ليأخذ منها مساويك، فما حكم قطع الأشجار في منى، وما حكم قبول الهدية من المساويك التي قطعت من أشجار الحرم؟

ج: لا يجوز قطع شيء من شجر الحرم لا للمحرم ولا لغيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها (١) » ، رواه مسلم.

فعلى من فعل شيئا من ذلك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لمثل ذلك، ولا يجوز قبول هدية السواك إذا كان مقطوعا من شجر الحرم؛ لما في ذلك من الإقرار والإعانة على المحرم.


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>