للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: هل يلزم الزوجة إذا وكلت زوجها بالرمي عنها ومعها طفلان أحرم لهما بالحج عمرهما أربع سنوات، وكذلك يرمي عن الطفلين مع تواجدهما في منى وقت الرمي، فقد كانوا موجودين في مكة المكرمة نهارا، أما ليلا فكانوا في منى. وجزاكم الله خيرا.

ج٢: لا مانع من توكيل الزوجة لزوجها بأن يرمي عنها إذا كان يلحقها مشقة من الزحام إذا رمت بنفسها، ولا بأس بالرمي عن الطفلين؛ لأنه لا قصد لهما في هذه السن، ويدل لذلك ما أخرجه ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>