للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٣٦٧)

س: رجل لم يطف إلا أربعة أشواط في طواف الإفاضة، ولم يسأل أحدا، وفي العام الذي بعده ذهب فحج عن أبيه المتوفى، واستكمل الأركان والواجبات، ولكن لم يأت بطواف الإفاضة بالنسبة لنفسه، معتقدا أنه على صواب ما دام قد مضى وفات وقته، والسؤال الآن: هل حجه عن أبيه صحيح؟

ج: حجه صحيح، وعليه أن يعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة عن حجه الأول، ويسعى بعده، وإذا كان متزوجا وقد جامع زوجته فعليه دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة، ويوزع على الفقراء، ولا يأكل منه شيئا، وعليه الامتناع عن جماع زوجته حتى يطوف ويسعى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>