للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١١٧١)

س١: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما أقبلت على الحجر الأسود، هل أعود لمسحه طلبا للسنة أم أن ذلك يفسد الطواف؟

ج١: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما تجاوزت الحجر الأسود لا تعود لمسحه؛ لأن مسحه سنة، وإن عدت

<<  <  ج: ص:  >  >>